إلحاق الطلاب القادمين من الخارج بالمدارس الأجنبية بموافقة الوزير
وافق مجلس الوزراء والذي عقد يوم الاثنين الموافق 10/8/1424 هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز على تعديل المادة الخامسة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 4/2/1418هـ لتصبح (لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية عدا من تقتضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية على أن يتم ذلك بموافقة وزير التربية والتعليم على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة) .
موافقة المجلس جاءت عقب الإطلاع على طلب الوزير استثناء أبناء منسوبي وزارة الخارجية من حكم المادة الخامسة من اللائحة واقتراحه بأن يكون الموضوع شاملا لمنسوبي وزارة الخارجية ولغيرهم من الطلاب الذين تقتضي الضرورة التحاقهم بمدارس أجنبية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 36/23 وتاريخ 14/5/1424هـ.